السيد محمد تقي المدرسي

81

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 1 ) : لو فارقا « 1 » المجلس مصطحبين لم يبطل البيع فإذا تقابضا قبل أن يفترقا صح . ( مسألة 2 ) : إنما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع دون ما إذا كانت بغيره ، كالصلح والهبة المعوَّضة وَغيرهما « 2 » . ( مسألة 3 ) : يكفي في القبض كونه في الذمة ولا يحتاج إلى قبض آخر ، فلو كان في ذمة زيد دراهم لعمرو فباعها بالدنانير قبل التفرق صح ، بل لو وكلّ زيداً بأن يقبض عنه الدنانير التي صارت ثمن الدراهم صح أيضاً . ( مسألة 4 ) : إذا اشترى منه دراهم ببيع الصرف ثم اشترى بها منه دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح البيع الثاني ، فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح الأول وإن لم يقبضها حتى افترقا بطل الأول أيضاً . ( مسألة 5 ) : إذا كان له على شخص دراهم فقال للذي عليه الدراهم : ( حولها دنانير ) فرضي بذلك وتقبل دنانير في ذمته بدل الدراهم صح ذلك ويتحول ما في ذمته من الدراهم إلى الدنانير « 3 » وإن لم يتقابضا ، وكذلك لو كان له عليه دنانير فقال له حولها دراهم . ( مسألة 6 ) : الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة بين عامة الناس مع علمهم بأنها كذلك ، يجوز إخراجها وإنفاقها والمعاملة بها ، وإلا فلا يجوز إنفاقها إلا بعد إظهار حالها ، بل الأحوط ترك المعاملة بها ولو كانت معمولة لأجل غش الناس لا يجوز « 4 » إبقاؤها . ( مسألة 7 ) : لو بيع الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب لابد من مراعاة أن لا يلزم الربا ، وحينئذ يتخلص منه بإحدى الطرق التي تقدم « 5 » سابقاً ، ومنها الضميمة ولو كانت هي الغش فيهما ، بخلاف ما إذا بيع الذهب بالفضة أو بالعكس إذ لا ربا حينئذ ، وكذا لا ربا في الريال المعهود إذا بيع بمثله ، وكذا في كسور الريال من النصف والعشر ونحو ذلك . ( مسألة 8 ) : يكفي في الضميمة وجود الغش إن كان له مالية عرفية فإذا بيعت فضة مغشوشة بمثلها جاز بالمثل إذا فرض التساوي في الغش عند أهل الخبرة أو كان تفاوت في البين ولكن كان بحيث يتسامح فيه عرفاً ، وكذا يجوز بالتفاضل « 6 » أيضاً ، وإذا بيعت

--> ( 1 ) بحيث يصدق أنهما باعا يدا بيد ، أما إذا كان الزمن طويلا فمشكل . ( 2 ) وإن كان الاحتياط استحبابا رعايته في كل معاوضة . ( 3 ) بسعر وقت الاتفاق بينهما . ( 4 ) إذا كان سببا للفساد والإفساد ، أما إبقاؤها للعرض أو ما أشبه فلا بأس . ( 5 ) وتقدم الحكم فيها . ( 6 ) بمعنى وجود غش ( مثل الرصاص ) في الدرهم بحيث يكون الدرهم الآخر في مقابله .